للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الصيد الموجب للكفارة]

١ ـ اتفق العلماء على حرمة صيد البر مطلقاً للمُحرم سواء كان داخل الحرم أو خارجه؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦].

٢ ـ اتفق العلماء على حرمة صيد الحرم مطلقاً سواء كان الشخص محرماً أو حلالاً، لقوله سبحانه: {أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا} [العنكبوت: ٦٧].

وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي .. ) (١) (٢).

٣ ـ اتفق العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء، لقوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ١]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}، وإباحته للحلال خارج الحرم بقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢].

٤ ـ اتفق العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد متعمداً أن عليه الجزاء للنص عليه في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ} [المائدة: ٩٥] (٣).


(١) أخرجه البخاري (٤٣١٣).
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص ٦٠)، المغني (٣/ ٣١٧).
(٣) وقال مجاهد: إن قتله عمدا .. لم يجب عليه الجزاء؛ لأن ذنبه أعظم من أن يكفره الجزاء. وإن قتله خطأ أو ناسيا لإحرامه .. وجب عليه الجزاء. البيان للعمراني (٤/ ١٧٥)، قال ابن قدامة: "ولا نعلم أحدا خالف في الجزاء في قتل الصيد متعمدا، إلا الحسن ومجاهدا" المغني (٣/ ٤٣٨). وانظر: بداية المجتهد (٢/ ١٢٤).

<<  <   >  >>