المبحث الثالث
التوكيل في إخراج وتوزيع الكفارات
يجوز أن يوكل من وجب عليه الكفارة غيرَه في إخراج كفارته إذا كانت طعاماً، أو كسوة، أو عتقاً، ولا يجزئ التوكيل بالصيام نيابة عنه إن تعين عليه الصيام (١).
لأن الكفارة من القضايا المالية فيصح فيها التوكيل.
[توكيل الجمعيات الخيرية في توزيع الكفارات]
يجوز توكيل الجمعيات الخيرية الموثوق بها في إخراج الكفارات، وتوزيعها على المستحقين.
ويجوز للجمعيات الخيرية إفراد الكفارات بمشروع مستقل يستقبل الكفارات بسائر أنواعها، ولأننا اخترنا جواز إخراج الكفارة بالقيمة - عند وجود المصلحة الراجحة - فيجوز إيداع المبلغ المستحق على الحساب المخصص للكفارات حتى يتم توزيعها في مظانها الشرعية.
وبعض الجمعيات تحدد المبلغ المستحق وفق التوصيف التالي:
١.كفارة يمين وهي اطعام ١٠ مساكين وقيمتها ١٠ دنانير.
٢.كفارة الصيام وهي اطعام مسكين عن كل يوم وقيمتها دينار واحد لكل يوم.
٣.كفارة الصيام المغلظه وهي اطعام ٦٠ مسكين، وقيمتها ٦٠ ديناراً.
وتقدير المبلغ المذكور نسبي قد يختلف بحسب تطور أسعار الطعام، وينبغي
(١) بداية المجتهد (٤/ ٨٥)، مغني المحتاج (٣/ ٢٣٧)، روضة الطالبين (٤/ ٢٩١)، دليل الطالب (ص ١٥١)، الروض المربع (ص ٣٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute