للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس

حكم إعطاء الكفارات لغير المسلمين

جمهور أهل العلم على أن كفارة اليمين كغيرها من الصدقات الواجبة لا تعطى لغير المسلمين.

فعند المالكية: قال سحنون: قلت: أرأيت أهل الذمة أيطعمهم من الكفارة؟ قال: لا يطعمهم منها ولا من شيءٍ من الكفارات (١).

وعند الشافعية: قال الشافعي: لا يجزئ أن يطعم في كفارات الأيمان إلا حرا مسلمًا محتاجًا فإن أطعم منها ذميا محتاجًا، أو حرا مسلمًا غير محتاجٍ أو عبد رجلٍ محتاجٍ لم يجزه ذلك، وكان حكمه حكم من لم يفعل شيئًا وعليه أن يعيد (٢).

وعند الحنابلة: يشترط في المستحقين لأخذ الكفارة أن يكونوا مسلمين، ولا يجوز صرفها إلى كافرٍ، ذميا كان أو حربيا (٣).

واختلف قول الأحناف فيها:

قال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز إلا النذور والتطوع ودم المتعة. وجه قوله أن هذه صدقة وجبت بإيجاب الله عز شأنه، فلا يجوز صرفها إلى كافر كالزكاة بخلاف النذر، لأنه وجب بإيجاب العبد (٤).


(١) المدونة (١/ ٥٩٣).
(٢) الأم للشافعي (٧/ ٦٨).
(٣) المغني لابن قدامة (٩/ ٥٣٩).
(٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٠١)، شرح فتح القدير (٤/ ١٨).

<<  <   >  >>