للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

النيابة في الكفارات

صورة المسألة: أن يحلف شخص على فعل شيء أو تركه، ثم يحنث في يمين، فيقوم شخص آخر بدفع الكفارة عنه من ماله الخاص، فهل يجزئ ذلك، وهل يصح تصرفه؟

يجوز لغير من وجبت عليه الكفارة أن يكفر عمن وجبت عليه الكفارة فيما إذا كانت الكفارة طعاماً أو كسوة، أو عتقاً بشرط أن يبلغه قبل أن ينفذ الكفارة لأن الكفارة عبادة ولا بد فيها من نية صاحبها (١).

قال الشافعي رحمه الله: "وإذا أمر الرجلُ الرجلَ أن يكفر عنه من مال المأمور، أو استأذن الرجلُ الرجلَ أن يكفر عنه من ماله فأذن له أجزأت عنه الكفارة وهذه هبة مقبوضة؛ لأن دفعه إياها إلى المساكين بأمره كقبض وكيله لهبة وهبها له، وكذلك إن قال أعتق عني فهي هبة فإعتاقه عنه كقبضه ما وهب له وولاؤه للمعتق عنه؛ لأنه قد ملكه قبل العتق، وكان العتق مثل القبض كما لو اشتراه فلم يقبضه حتى أعتقه كان العتق مثل القبض، ولو أن رجلا تطوع فكفر عن رجل بإطعام، أو كسوة، أو عتق ولم يتقدم في ذلك أمر من الحالف لم يجز عنه" (٢).


(١) الذخيرة للقرافي (٤/ ٦٩)، المدونة (١/ ٥٩٧)، الحاوي (١٥/ ٣٠٨)، المغني (٩/ ٥٤٩).
(٢) الأم (٧/ ٦٨).

<<  <   >  >>