للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

موجب الكفارة في نهار رمضان

أولاً: الجماع في الفرج ولو من غير إنزال:

فهذا اتفق الفقهاء على وجوب الكفارة منه، ووجوب القضاء (١).

ثانياً: إذا أُكرهت المرأة على الجماع، فلا كفارة عليها، وعليها القضاء، وإن أُكره الرجل على الجماع، فكالمرأة على الراجح إذ لا فرق.

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) (٢).

ثالثاً: الجماع دون الفرج مع الإنزال يوجب الإثم والقضاء، ولا يوجب الكفارة على الراجح، لأن الكفارة متعلقة بالجماع في الفرج (٣).

رابعاً: الاستمناء يوجب التوبة والقضاء، ولا يوجب الكفارة أيضاً على القول الراجح (٤).

خامساً: إذا جامع ناسيا للصوم:

اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال:


(١) بدائع الصنائع (٢/ ٩٨).
(٢) أخرجه ابن ماجة (٢٠٤٣).
(٣) المغني (٣/ ١٣٥).
(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٩٩)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٤/ ٤٤)، شرح الزركشي (٢/ ٥٨٨).

<<  <   >  >>