للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دخل الحرم، وعلى من أحرم بنسك، فوجب أن يحمل عليهما معا، فيترتب عليه الجزاء المذكور.

قال يحيى، قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال، بمثل ما يحكم به على المحرم، الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم.

واستدل أصحاب القول الثاني بأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد فيه نص فيبقى بحاله (١).

والراجح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به، وكونه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يظهر لهم مخالف، فعن عطاء , عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة) (٢).

[المسألة الثانية: حكم قتل الصيد بغير عمد (كالخطأ والنسيان)]

اختلف العلماء في المسألة على قولين:

القول الأول: لا كفارة في الخطأ والنسيان، وهو قول داود الظاهري، ورواية عن أحمد وقول ابن عباس من الصحابة، وقول سعيد بن جبير من التابعين (٣).

القول الثاني: أن العامد والمخطئ والناسي سواء في وجوب الكفارة، وهو قول الجمهور (٤).


(١) المغني (٣/ ٣١٧).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠٠٠٤).
(٣) الحاوي (٤/ ٢٨٣)، المغني (٣/ ٤٣٩)، المحلى لابن حزم (٥/ ٢٣٤) ..
(٤) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٤٤٢)، الذخيرة (٣/ ٣٢٣)، الشرح الكبير للدردير (٢/ ٧٤)، الأم للشافعي (٢/ ٢٠٠)، نهاية المطلب (٤/ ٣٩٧)، البيان للعمراني (٤/ ١٧٥)، المغني لابن قدامة (٣/ ٤٣٨).

<<  <   >  >>