للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

تعدد الكفارة بتعدد القاتلين

اختلف الفقهاء في تعدد الكفّارة بتعدد القاتلين واتّحاد المقتول على قولين:

القول الأول: تجب الكفّارة على كلّ من اشترك في قتلٍ يوجب الكفّارة , وبه قال الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة في الأصحّ عندهم والحنابلة وقال به الحسن وعكرمة والنّخعي والحارث العكلي والثّوري (١).

القول الثاني: يجب على الجميع كفّارة واحدة , وذهب إليه أبو ثورٍ وعثمان البتّي وهو حكاية عن الأوزاعيّ , وحكاه أبو الخطّاب عن أحمد (٢).

أدلة أصحاب القول الأول:

استدلوا بما يلي:

١ ـ بأنّها كفّارة وجبت لا على سبيل البدل عن النّفس , فوجب أن يكون على كلّ واحدٍ من الجماعة إذا اشتركوا في سببها , لأنّ ما كان يجب على الواحد إذا انفرد يجب على كلّ واحدٍ من الجماعة إذا اشتركوا , ككفّارة الطّيب للمحرم (٣).


(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢٠٢)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١١٠٨)، الذخيرة (١٢/ ٤١٨)، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٣١)، نهاية المطلب (٤/ ٤٢٦)، روضة الطالبين (٩/ ٣٨١)، مغني المحتاج (٥/ ٣٧٦)، المغني (٨/ ٥١٥)، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٧/ ٣٥٧٧).
(٢) المغني (٨/ ٥١٥)، الروايتين والوجهين (٢/ ٢٩٨).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٣١)، مغني المحتاج (٥/ ٣٧٦ - ٣٧٧)، الكافي لابن قدامة (٤/ ٥١).

<<  <   >  >>