للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول

تعدد الكفارة بتعدد القتلى

تعدد الكفّارة بتعدد القتلى والقاتل واحد، له حالتان:

١ ـ أن يحصل القتل الثاني بعد التكفير من الجناية الأولى:

ففي هذه الحالة يجب كفارة ثانية عن الجناية الثانية لأن الأولى متعلقة بالجناية السابقة، بناء على نظرية العود التي تقتضي معاقبة الجاني كلما عاد إلى نفس الجناية، والجاني قد أنذر بالعقاب السابق فلما لم يردعه ذلك وعاد للفعل كان مستحقاً للعقاب مرة ثانية، والقاتل المخطئ إذا كفر عن قتله الخطأ كان المفروض أن يأخذ حذره، ويضاعف انتباهه، حتى لا يتكرر منه الخطأ، فإذا تكرر وجب تكرار الكفارة (١).

٢ ـ أن يحصل القتل الثاني قبل أن يكفر من الجناية الأولى:

ذهب الشّافعيّة في الصّحيح عندهم والحنابلة إلى أنّ الكفّارة تتعدّد بتعدد المقتولين , قال الشّافعيّة: لو اصطدمت حاملان وأسقطتا جنينيهما وماتتا فعلى كلٍّ منهما في تركتها أربع كفّاراتٍ على الصّحيح بناءً على أنّ الكفّارة تجب على قاتل نفسه , وأنّها لا تتجزّأ , فتجب على كلّ واحدةٍ منهما كفّارة لنفسها وثانية لجنينها وثالثة لصاحبتها ورابعة لجنينها لأنّهما اشتركتا في إهلاك أربعة أنفسٍ , ومقابل الصّحيح: تجب كفّارتان (٢).


(١) التشريع الجنائي د. عبد القادر عودة (١/ ٩٣، ٧٤٧)، (٢/ ٤٤٣)، تعدد الكفارة مع تعدد المقتول (ص ٤١٠).
(٢) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (٢/ ١٨١).

<<  <   >  >>