للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

الكسوة

الكسوة إحدى الخصال التي شرعت كفارة للخروج من مقتضى اليمين، ولا تدخل في كفارة غير كفارة اليمين.

والكسوة: اسم لما يكتسى به، والمقصود منها رد العري، والكِسْوَةُ والكُسْوةُ: اللباس. يقال: كسوت فلانًا أكسوه كسوة إذا ألبسته ثوبًا أو ثيابًا فاكتسى، واكْتَسَى: لبس الكسوة، والجميع: الكُسَى. واكْتَسَتِ الأرض بالنبات: تغطت به. والنسبة إلى الكِساء: كِسائيّ وكِساويّ. وتثنيته: كساءان وكساوان (١).

وكل ثوب يصير به مكتسيًا يسمى كسوة وإلا فلا.

فإذا اختار الحانث الكسوة كسا عشرة مساكين كل مسكين ما ينطلق عليه اسم الكسوة.

[حد الكسوة المجزئة]

أجمع الفقهاء على أن كسوة عشرة مساكين أحد أنواع كفارة اليمين، وأن الحالف مخير بين العتق والإطعام والكسوة، لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة}، ولكنهم اختلفوا في القدر المجزئ من الكسوة.


(١) العين (٥/ ٣٩١ - ٣٩٢)، لسان العرب (١٥/ ٢٢٣).

<<  <   >  >>