ومسألة العدد في المسألتين السابقتين محتملة لمختلف الأقوال، باعتبار النظرين الظاهري والمقاصدي المصلحي، ويمكن التعليق على الاختلاف السابق بما يلي:
١ ـ العدد الذي يحصل به المقصود هو المذكور في القرآن الكريم وهو عشرة مساكين لتعميم سد الحاجة على العدد
المذكور، ولا يجوز العدول عن هذا العدد إلا لعذر أو غرض شرعي.
٢ ـ إذا لم يوجد العدد المعتبر جاز إطعام العدد المتوفر، فإن كانوا خمسة أطعمهم يومين، أو أطعم كل مسكين طعام اثنين.
٣ ـ إذا لم يوجد إلا مسكين واحد جاز إطعامه عشرة أيام، فإن شق ذلك جاز إطعامه طعام عشرة مساكين دفعة واحدة.
٤ ـ يجوز دفع الطعام لأسرة محتاجة إذا كانت أشد حاجة من غيرها، ولو كان العدد أقل من عشرة.
قال ابن قدامة:"وقال أبو عبيد: إن خص بها أهل بيت شديدي الحاجة، جاز، بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمجامع في رمضان، حين أخبره بشدة حاجته وحاجة أهله:(أطعمه عيالك) ولأنه دفع حق الله - تعالى - إلى من هو من أهل الاستحقاق، فأجزأه، كما لو دفع زكاته إلى واحد"(١).