للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في عشرة أيام في معنى دفع عشر جوعات عن عشرة مساكين في يوم واحد أو في عشرة أيام، فكان هذا إطعام عشرة مساكين معنى فيجوز (١).

المسألة الثانية: هل يجزئ إطعام مسكين واحد في يوم واحد دفعة؟

العلماء الذي منعوا إطعام مسكين واحد في أيام متفرقة يمنعون إطعام مسكين واحد في يوم واحد دفعة واحدة من باب أولى.

والمجيزون اختلفوا في ذلك:

فمنهم من منع إطعام مسكين واحد طعام عشرة في يوم واحد وهو المشهور في مذهب أبي حنيفة؛ لأن الله تعالى أمر بسد جوعة عشرة مساكين جملة أو متفرقا على الأيام ولم يوجد.

والأصل في الطعام هو طعام الإباحة إذ هو المتعارف في اللغة وهو التغدية والتعشية لدفع الجوع وإزالة المسكنة وفي الحاصل دفع عشر جوعات وهذا في واحد في حق مسكين واحد لا يكون فلا بد من تفريق الدفع على الأيام (٢).

ومنهم من أجازه (٣)؛ لأنه دفع ما يتحقق به الإطعام لعشرة أو لواحد في عشرة أيام متفرقة، إذ لا فرق، ولا دليل على وجوب تعدد الأيام.

وأجاز البعض دفع الطعام لمسكين واحد في يوم واحد بشرط أن يكون على دفعات متفرقة في أوقات مختلفة؛ لأن الحاجة إلى التمليك تتجدد في يوم واحد (٤).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٠٤ - ١٠٥)، المبسوط (٧/ ١٧)، تحفة الفقهاء (٢/ ٣٤١)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٦٦).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٠٥)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٦٦)، بداية المبتدي (ص ٨٢).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٠٥).
(٤) العناية شرح الهداية (٤/ ٢٧٢).

<<  <   >  >>