للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسبب في اختلافهم هل الكفارة حق واجب للعدد المذكور، أو حق واجب على المكفر فقدر بالعدد المذكور؟ فإن قلنا: إنه حق واجب للعدد كالوصية; فلا بد من اشتراط العدد. وإن قلنا: حق واجب على المكفر لكنه قدر بالعدد أجزأ من ذلك إطعام مسكين واحد على عدد المذكورين، والمسألة محتملة (١).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول:

بظاهر النص الذي حدد العدد المطلوب إطعامه، وهو عشرة مساكين، فالله أمر بفعل الإطعام المتعدي إلى المطعوم وقرنه بعدد فلم يجز الاقتصار على بعض العدد كما لم يجز الاقتصار على بعض الطعام (٢).

واستدل أصحاب القول الثاني:

بأن النص ورد بإطعام عشرة مساكين، وهذا يشمل إطعام عشرة مساكين، ويشمل إطعام ما يكفي عشرة مساكين سواء أطعم عشرة مساكين أو لا، فإذا أطعم مسكينًا واحدًا عشرة أيام قدر ما يكفي عشرة مساكين فقد وجد إطعام عشرة مساكين فخرج عن العهدة، باعتبار أن صفة المسكين في الواحد موجودة في كل يوم على حدة، لأن الإطعام لدفع الجوعة وسد المسكنة، وله كل يوم جوعة ومسكنة على حدة؛ لأن الجوع يتجدد، والمسكنة تحدث في كل يوم، ودفع عشر جوعات عن مسكين واحد


(١) بداية المجتهد (٢/ ١٨١).
(٢) الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٥٣)، بداية المجتهد (٢/ ١٨١)، مختصر المزني (٨/ ٣٩٩)، الحاوي للماوردي (١٠/ ٥١٣)، المغني لابن قدامة (٩/ ٥٣٨، ٥٤٣).

<<  <   >  >>