للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

خصال كفارة القتل

نصت الآية الكريمة الواردة في أحكام قتل الخطأ على الكفارة الواجبة فيه، وهي على الترتيب:

أولاً: عتق رقبة.

ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة كما نصت الآية على ذلك: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ... }، وقوله تعالى: { ... وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ .. } [النساء: ٩٢] ..

ثانياً: الصيام.

ويشترط فيه ما يلي:

١ ـ وجوب النية قبل الفجر، لأنه صيام واجب.

٢ ـ لا يصح الصيام إلا إذا كان عاجزاً عن عتق رقبة مؤمنة، فاضلة عن حاجته، أو يجد ثمنها، فاضلا عن كفايته لقوله تعالى: { ... وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: ٩٢].

٣ ـ الصيام شهرين.

٤ ـ وجوب التتابع، فلا يجوز الإفطار خلال الشهرين إلا لعذر يرخص فيه الإفطار في رمضان، ولو أفطر من غير عذر استأنف من البداية.

<<  <   >  >>