نصت الآية الكريمة الواردة في أحكام قتل الخطأ على الكفارة الواجبة فيه، وهي على الترتيب:
أولاً: عتق رقبة.
ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة كما نصت الآية على ذلك:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ... }، وقوله تعالى:{ ... وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ .. }[النساء: ٩٢] ..
ثانياً: الصيام.
ويشترط فيه ما يلي:
١ ـ وجوب النية قبل الفجر، لأنه صيام واجب.
٢ ـ لا يصح الصيام إلا إذا كان عاجزاً عن عتق رقبة مؤمنة، فاضلة عن حاجته، أو يجد ثمنها، فاضلا عن كفايته لقوله تعالى:{ ... وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}[النساء: ٩٢].
٣ ـ الصيام شهرين.
٤ ـ وجوب التتابع، فلا يجوز الإفطار خلال الشهرين إلا لعذر يرخص فيه الإفطار في رمضان، ولو أفطر من غير عذر استأنف من البداية.