للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: ما الحكم فيما لو عجز عن الصيام:

اختلف العلماء فيما إذا عجز المسلم عن صيام شهرين متتابعين، هل تسقط الكفارة أم ينتقل إلى الإطعام، على قولين:

القول الأول: أنه لا إطعام عليه. وهو قول الجمهور (١).

القول الثاني: أن عليه الإطعام، وهو قولٌ عند الشافعية وهو رواية عن أحمد (٢).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول:

بأن الله تعالى لم يذكر في كفارة القتل إلا العتق والصيام، ولو كان ثمة إطعام لذكره، فدل على: أن هذا جميع الواجب فيها (٣).

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١ ـ القياس على كفارة الظهارة، وكفارة الجماع نهار رمضان.

٢ ـ أن الله تعالى نص على الإطعام في كفارة الظهار وأطلق ذكره في كفارة القتل، فوجب أن يحمل إطلاقه في كفارة القتل على تقييده في كفارة الظهار، لأن المطلق محمول على المقيد من جنسه (٤).


(١) البحر الرائق (٤/ ١٠٩)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٨٠)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٢٧١)، البيان والتحصيل (٥/ ١٩٧)، المغني (٨/ ٥١٧).
(٢) الحاوي (١٣/ ٦٩)، المغني (٨/ ٥١٧).
(٣) البيان للعمراني (١١/ ٦٢٧).
(٤) الحاوي (١٣/ ٦٩).

<<  <   >  >>