للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول ابن قدامة "فإن لم يستطع، ففيه روايتان؛ إحداهما، يثبت الصيام في ذمته، ولا يجب شيء آخر؛ لأن الله تعالى لم يذكره، ولو وجب لذكره. والثاني: يجب إطعام ستين مسكينا؛ لأنها كفارة فيها عتق وصيام شهرين متتابعين، فكان فيها إطعام ستين مسكينا عند عدمها، ككفارة الظهار والفطر في رمضان، وإن لم يكن مذكورا في نص القرآن، فقد ذكر ذلك في نظيره، فيقاس عليه. فعلى هذه الرواية، إن عجز عن الإطعام، ثبت في ذمته حتى يقدر عليه. وللشافعي قولان في هذا، كالروايتين. والله أعلم" (١).

والراجح:

هو قول الجمهور، لأن الكفارات توقيفية، ولا يصح القياس فيها، ولو كان الإطعام أحد عناصرها لذكره الشارع كما ذكره في سائر الكفارات.

وأما قولهم بحمل المطلق على المقيد، فالراجح أن المطلق يحمل على المقيد إذا اجتمعا في السبب والحكم، وهنا اختلفا في السبب، فلا يحمل المطلق على المقيد.

ومن عجز عن الصيام يبقى في ذمته حتى يزول العذر فإن لم يتمكن يسقط عنه.


(١) المغني (٨/ ٥١٧).

<<  <   >  >>