للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

تعريف الظهار وحكمه

[تعريف الظهار في اللغة]

الظهار في اللغة: مأخوذ من الظهر، يقال: ظاهر من امرأته وتظاهر منها, وهو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أُمي (١).

[وفي الاصطلاح الشرعي]

تشبيه الزوج امرأته بمن تحرم عليه مؤبداً أو مؤقتاً (٢).

[حكم الظهار]

الظهار محرم؛ لقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنْ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُور} [المجادلة: ٢] , وهو من كبائر الذنوب؛ لأن الله وصفه بأنه منكر من القول في هذه الآية, ومعنى الآية: أنهم يقولون أمراً محرماً، ومنكراً، وكذباً منهم، يقولون بأن زوجاتهم كأمهاتهم، وهذا منكر، وتحريم لما أحل الله (٣).


(١) مقاييس اللغة (٣/ ٤٧١)، لسان العرب (٤/ ٥٢٨).
(٢) تحفة الفقهاء (٢/ ٢١١)، مواهب الجليل (٤/ ١١١)، نهاية المحتاج (٧/ ٨١)، دليل الطالب (ص ٢٧٣).
(٣) المراجع السابقة.

<<  <   >  >>