للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن لم يستطع فيجب عليه أن يُطعم ستين مسكيناً.

لأن الله تعالى قال: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} [المجادلة: ٤]

ثانياً: بقاء حرمة المعاشرة حتى يؤدي الكفارة، فلا يجوز للمسلم الذي ظاهر من زوجته أن يعاشرها قبل أن يكفر بإحدى الخصال السابق ذكرها حسب الترتيب المذكور، لأن الله تعالى، قال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٤] (١).

ثالثاً: بيان خصال الكفارة (٢):

١ ـ العتق:

يجب على المظاهر أن يعتق رقبة، فإن لم يملكها وكان واجداً لثمنها فاضلاً عن احتياجاته فيجب عليه شراء رقبة، ويعتقها.

ولا يشترط في الرقبة أن تكون (مؤمنة)؛ لأن النص ورد مطلقاً عن التقييد، والأصل بقاؤه كذلك، وقد تقدم الحديث عن هذا الموضوع في كفارة اليمين.

٢ ـ الصيام:

ويشترط لصحة الصيام عدة شروط:

١ ـ عدم القدرة على عتق الرقبة، أو كان غير قادر على شرائها.

٢ ـ تبييت نية الصيام قبل الفجر، لأنه صيام واجب.


(١) بداية المجتهد (٣/ ١٢٧)، روضة الطالبين (٨/ ٢٦٨).
(٢) تحفة الفقهاء (٢/ ٢١٤)، بداية المجتهد (٣/ ١٢٨ - ١٢٩)، نهاية المحتاج (٧/ ٩١)، المغني (٨/ ٢١).

<<  <   >  >>