للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلفوا في ثلاث مسائل:

الأولى: حكم الحلال يقتل الصيد في الحرم من حيث الكفارة.

الثانية: قتل الصيد بغير عمد.

الثالثة: هل يتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد؟

[المسألة الأولى: حكم الحلال يقتل الصيد في الحرم، هل عليه كفارة؟]

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عليه الجزاء، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار (١).

القول الثاني: لا جزاء عليه، وهو قول داود وأصحابه (٢).

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ ـ أن الصحابة - رضي الله عنهم - قضوا في حمام الحرم بشاة شاة. روي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس. ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، فيكون إجماعًا.

٢ ـ ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى، أشبه الصيد في حق المحرم (٣).

٣ ـ قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ} [المائدة: ٩٥]. ووجه الدليل من الآية أن: {حُرُم} يقع على من


(١) بداية المجتهد (٢/ ١٢٤)، الاستذكار (٤/ ١٤٦)، مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٢١٦)، المحلى لابن حزم (٥/ ٢٦٣)، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٥/ ٢٢٤٣)، المغني (٣/ ٣١٧).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ١٢٤).
(٣) المغني (٣/ ٣١٧).

<<  <   >  >>