للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

تقديم الكفارة على الحنث في اليمين

اتفق الفقهاء على أن من حلف على يمين ثم حنث فيه وتراجع عن إمضائه، ثم كفر بعد ذلك فإن الكفارة تجزئه.

واختلفوا فيما إذا كفر عن يمينه قبل الحنث، هل تجزئ الكفارة أم لا؟

القول الأول: أن الكفارة تجزئ قبل الحنث، وهو رواية لمالك، وهو مذهب أحمد (١).

القول الثاني: أن الكفارة لا تجزئ قبل الحنث، وهو قول أبي حنيفة، ورواية لمالك (٢).

القول الثالث: أن الكفارة قبل الحنث تجزئ في الإطعام، والكسوة والعتق دون الصيام، وهو مذهب الشافعية (٣).

وسبب اختلافهم شيئان:

أحدهما: اختلاف الرواية في قوله - عليه الصلاة والسلام -: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه). فإن قومًا رووه هكذا،


(١) بداية المجتهد (٢/ ١٨٢)، المغني (٩/ ٥٢٠).
(٢) المبسوط (٨/ ١٤٧).
(٣) الحاوي (١٥/ ٢٩٠)، البيان للعمراني (١٠/ ٥٨٧).

<<  <   >  >>