للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[متى تجب كفارة الظهار؟]

إذا ظاهر الزوج من زوجته حرم عليه أن يقربها خلال فترة الظهار وقبل القيام بمقتضى الكفارة.

ولا تجب كفارة الظهار إلا عند الرغبة في العودة إلى الزوجة، والرغبة في معاشرتها، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣] (١).

[آثار الظهار]

من خلال العرض السابق يتبين لنا أن الظهار تترتب عليه أمور:

الأول: وجوب التوبة إلى الله تعالى لكون هذا التصرف محرماً، وقد سماه الله: {مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: ٢].

الثاني: حرمة معاشرة الزوجة خلال فترة بقاء الظهار وقبل التحلل من مقتضاه بالكفارة، لقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣].

الثالث: وجوب الكفارة المقررة شرعاً (٢).


(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٦)، بداية المجتهد (٣/ ١٢٤)، روضة الطالبين (٨/ ٢٧٠).
(٢) المغني (٨/ ٢١، ٤١).

<<  <   >  >>