للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأصل في هذا قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} التربص هو: الانتظار، {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٦٢ - ٢٦٣].

[أحكام الإيلاء وعلاقتها بكفارة اليمين]

١ ـ إذا حلف الزوج أن لا يجامع زوجته مدة معلومة دون الأربعة أشهر ثم جامعها قبل انقضائها، فيجب عليه كفارة يمين (١)، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي

هو خير، وليكفر عن يمينه).

٢ ـ إذا انقضت المدة المعلومة ولم يجامع زوجته، فلا كفارة عليه، لأنه التزم بمقتضى يمينه، وإذا جامعها بعد ذلك فلا كفارة عليه أيضاً لأن اليمين مؤقتة بمدة معلومة.

٣ ـ إذا حلف الزوج أن لا يجامع زوجته مدة مطلقة من دون تقدير بحد معين فيجب عليه الكفارة إذا جامعها في أي وقت سواء قبل الأربعة أشهر أو بعدها.

٤ ـ إذا بلغت مدة الامتناع عن جماع زوجته أربعة أشهر فللزوجة الحق في المطالبة بحقها في المعاشرة عن طريق القضاء، وعلى القاضي أن يلزم الزوج بمعاشرة زوجته، ويكفر عن يمينه، أو أن يطلق وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية، والحنابلة (٢) (٣).

٥ ـ يجوز للزوج أن يجامع زوجته قبل أن يؤدي الكفارة.


(١) الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٥٩٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ١٦١).
(٢) خلافاً للحنفية حيث يرون أن الفيء وقته خلال وقت التربص التي هي أربعة أشهر، وأما بعد مضي مدة أربعة أشهر فتكون طلقة بائنة. انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٧٦).
(٣) انظر: المدونة الكبرى (٢/ ٣٣٦)، بداية المجتهد (٣/ ١١٨)، نهاية المطلب (١٤/ ٣٨٣)، البيان للعمراني (١٠/ ٣٠١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ١٥٧).

<<  <   >  >>