للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع

الصيام

الصيام أحد خصال كفارة اليمين، ولا يجزئ إلا بشروط:

أولاً: العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإذا عجز عما سبق فإنه ينتقل إلى الصنف الرابع وهو الصيام؛ لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [١٧٠].

أما إنِ انتقل إلى الصيام وهو واجد قادرٌ على واحدة من الأصناف الثلاثة، فإنَّ صومه هذا لا يكفِّر عن يَمينه (١)، قال ابْنُ المُنْذِر: "وأجْمعوا على أنَّ الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه" (٢).

وقال ابن هبيرة: "واتَّفقوا على أنَّ الكفَّارة إطعام عشَرة مساكينَ أو كسوتُهم أو تَحرير رقبة، والحالف مُخيَّر في أيِّ ذلك شاء، فإن لَم يَجِد شيئًا من ذلك انتقَلَ حينئذٍ إلى صيام ثلاثة أيَّام" (٣).

ثانياً: وجوب النية قبل الفجر، لأنه صيام واجب، فعن حفصة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر، فلا صيام له) (٤).


(١) البحر الرائق (٤/ ٣١٥)، الذخيرة (٤/ ٦٥)، الحاوي للماوردي (١٥/ ٣٢٩)،
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص ١٥٧) مكتبة الفرقان - عجمان، ط ٢: ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.
(٣) اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (٢/ ٣٨٣).
(٤) أخرجه النسائي (٢٣٣١).

<<  <   >  >>