للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و (الموءودة): البنت المقتولة عندما تولد، كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك مخافة العار والفقر (١).

والراجح: قول الجمهور لقوة ما استدلوا به.

وحديث واثلة، يحتمل أنه كان قتل خطأ، وسماه موجبًا، أي فوت النفس بالقتل. ويحتمل أنه كان شبه عمد. ويحتمل أنه أمرهم بالإعتاق تبرعًا، ولذلك أمر غير القاتل بالإعتاق.

ثم إن الله - تعالى - ذكر أنواع قتل الخطأ ما يكون منه بين المسلمين وما يكون في دار الحرب لقوله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم} [النساء: ٩٢] أي: في قوم عدو لكم وما يكون في حق أهل الذمة لقوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: ٩٢] ونص على إيجاب الكفارة في كل نوع، ففيه إشارة إلا أنه لا مدخل للقياس فيه؛ إذ لو كان للقياس مدخل لنص على الكفارة في نوع من الخطأ؛ ليقاس عليه سائر الأنواع (٢).

وما ذكروه من المعنى لا يصح؛ لأنها وجبت في الخطأ، لتمحو إثمه؛ لكونه لا يخلو من تفريط، فلا يلزم من ذلك إيجابها في موضع عظم الإثم فيه، بحيث لا يرتفع بها.

ولأن الكفارة من المقدرات فلا يجوز إثباتها بالقياس (٣).


(١) المجموع (١٩/ ١٨٧).
(٢) المبسوط (٢٧/ ٨٦).
(٣) تبيين الحقائق (٦/ ١٠٠).

<<  <   >  >>