للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعمرو بن أمية الضمري قتل رجلين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فوداهما النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يوجب كفارة (١).

٣ ـ ولأنه فعل يوجب القتل، فلا يوجب كفارة، كزنى المحصن.

٤ ـ ولأن الوعيد المنصوص عليه لا يرتفع بالكفارة والذنب فيه أعظم من أن ترفعه الكفارة (٢).

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١ ـ دلالة مفهوم الموافقة في قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}

[النساء: ٩٢]. فنص على وجوب الكفارة في قتل الخطأ؛ لينبه بذلك على وجوبها في العمد المحض وعمد الخطأ؛ لأن الخطأ أخف حالاً من قتل العمد؛ لأنه لا قود فيه ولا إثم، والدية فيه مخففة، فإذا وجبت فيه الكفارة .. فلأن تجب في قتل العمد المحض وعمد الخطأ أولى.

٢ ـ روى واثلة بن الأسقع، قال: أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أعتقوا عنه رقبة .. يعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار) (٣). ولا يستوجب النار إلا في قتل العمد (٤).

٣ ـ عن عمر بن الخطاب , أن قيس بن عاصم , جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني وأدت في الجاهلية ثمان بنات؟ فقال: (أعتق عن كل واحدة منهن نسمة) (٥).


(١) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (١/ ٤٨٩).
(٢) المبسوط (٢٧/ ٨٤).
(٣) البيان للعمراني (١١/ ٦٢٢).
(٤) المرجع السابق.
(٥) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٦٣٤٩).

<<  <   >  >>