للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جاء في كشاف القناع: "وإن أخرج حر مسلم مكلف زكاة شخص أو كفارته من ماله - أي مال المُخْرِج - بإذنه صح إخراجه عنه كالوكيل، وله - أي المخرج - الرجوع عليه إن نواه أي نوى الرجوع، لا إن نوى التبرع، أو أطلق، وإن كان إخراجه لزكاة غيره بغير إذنه لم يصح، لعدم النية من المخرج عنه المتعلق به الوجوب، كما لو أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه لعدم ولايته عليه، ووكالته عنه" (١).

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: "دَين الله الماليّ المحض كالزّكاة والصّدقات والكفّارات تجوز فيه النّيابة عن الغير سواء أكان من هو في ذمّته قادراً على ذلك بنفسه أم لا، لأنّ الواجب فيها إخراج المال وهو يحصل بفعل النّائب، وسواء أكان الأداء عن الحيّ أم عن الميّت، إلاّ أنّ الأداء عن الحيّ لا يجوز إلاّ بإذنه باتّفاقٍ، وذلك للافتقار في الأداء إلى النّيّة، لأنّها عبادة، فلا تسقط عن المكلّف بدون إذنه " (٢).


(١) كشاف القناع (٢/ ٢٦٢).
(٢) الموسوعة الفقهية (٢١/ ١٤٥ - ١٤٦).

<<  <   >  >>