للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعرفها المناوي بقوله: "ما وجب على الجاني جبرا لما منه وقع وزجرا عن مثله" (١).

وفي معجم لغة الفقهاء: الكفارة: بتشديد الفاء، ما يكفر - أي يغطى - به الإثم.

وهي: تصرف أوجبه الشرع لمحو ذنب معين، كالإعتاق والصيام والإطعام، وغيرها (٢).

ومن المعاني السابقة نستنتج أن الكفارة تطلق على أمرين:

أحدهما: تغطية المعصية وسترها ومحو أثرها.

والثاني: ما يؤديه المكفِّر مما أوجبه الله عليه من العتق أو الصيام أو الإطعام.

وبناء على ما سبق فإن الكفارة تطلق على:

الأفعال التي طلبها الشارع من المكلف للخروج من حرج فعل، أو التوبة منه.


(١) التوقيف على مهمات التعاريف (ص ٢٨٢)
(٢) معجم لغة الفقهاء (ص ٣٨٢).

<<  <   >  >>