١ ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي جامع في نهار شهر رمضان بالعتق، فإن لم يجد .. فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع .. أطعم ستين مسكيناً، فدل على أن هذا هو ما يجب بالجماع.
٢ ـ ولأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه، فكان على الرجل كالمهر (١).
والراجح هو القول الثاني؛ لأن الحديث ورد بتعيين الكفارة على الزوج، ولم يذكر الزوجة.
ولو كان يجب على الزوجة لما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - بيان ذلك، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وليست القضية مما يتعلق بالقضاء حتى يجب حضورها، وإقرارها، وإنما هو حكم شرعي يتعلق بحق من حقوق الله تعالى يتناول كل من وجب عليه، سواء بحضور الشخص أو بغيابه، فلو وجب عليها لأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - إبلاغ زوجته حتى تعلم حكم الله تعالى.
وأما الحديث الذي استدلوا به فلا وجود له في كتب الحديث، فلا يثبت.