للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى سماه هديا، والهدي يجب ذبحه، وله ذبحه أي وقت شاء، ولا يختص ذلك بأيام النحر (١).

٢ ـ وما لا مثل له من الصيد:

يخير قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما، فيطعمه للمساكين، وبين أن يصوم.

وهل يجوز إخراج القيمة؟ فيه احتمالان؛ أحدهما، لا يجوز. وهو ظاهر قول أحمد في رواية حنبل، فإنه قال: إذا أصاب المحرم صيدا، ولم يصب له عدلا يحكم به عليه؛ قوم طعاما إن قدر على طعام، وإلا صام لكل نصف صاع يوما. هكذا يروى عن ابن عباس.

ولأنه جزاء صيد، فلم يجز إخراج القيمة فيه، كالذي له مثل؛ ولأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء

ليس بها القيمة، وإذا عدم أحد الثلاثة يبقى التخيير بين الشيئين الباقيين، فأما إيجاب شيء غير المنصوص فلا.

الثاني، يجوز إخراج القيمة؛ لأن عمر - رضي الله عنه - قال لكعب: ما جعلت على نفسك؟ قال: درهمين.

قال: اجعل ما جعلت على نفسك. وقال عطاء: في العصفور نصف درهم. وظاهره إخراج الدراهم الواجبة (٢).


(١) المبسوط (٤/ ٨٢)، البيان والتحصيل (٤/ ٦٦)، الحاوي (٤/ ٢٩٩)، البيان للعمراني (٤/ ٢٦٧)، المغني (٣/ ٤٤٩).
(٢) الحاوي (٤/ ٣٠١)، المغني (٣/ ٤٥٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٠٢).

<<  <   >  >>