للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثانية: أن يتمكن ثم يسوِّف حتى مات، فهذا اختلف العلماء في إخراج الكفارة عنه.

يقول الماوردي: "إذا وجب عليه صيام أيام من نذر أو كفارة أو قضاء فلم يصمها حتى مات، فله حالان:

أحدهما: أن يموت بعد إمكان القضاء.

والثاني: أن يموت قبل إمكان القضاء.

فإن مات قبل إمكان القضاء سقط عنه الصوم ولا كفارة في ماله.

وإن مات بعد إمكان القضاء، سقط عنه الصوم أيضًا ووجب في ماله الكفارة عن كل يوم مد من طعام، ولا يجوز لوليه أن يصوم عنه بعد موته، هذا مذهب الشافعي في القديم والجديد، وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو إجماع الصحابة (١).

وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يصوم عنه وليه إن شاء أو يستأجر من يصوم عنه، وقد حكى بعض أصحابنا هذا القول عن الشافعي في القديم، قال: لأنه قال وقد روي في ذلك خبر فإن صح قلت به، فخرجه قولاً ثانيًا، وأنكره سائر أصحابنا أن يكون للشافعي مذهبا (٢).

استدل من أجاز الصوم عن الميت بما يلي (٣):


(١) الحاوي للماوردي (٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، وانظر: المبسوط (٣/ ٨٩)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ٤٠٢)، العناية شرح الهداية (٢/ ٣٦٠)، الذخيرة (٢/ ٥٢٤)، مواهب الجليل (٢/ ٥٤٤).
(٢) الحاوي للماوردي (٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣). وانظر: المبسوط (٣/ ٨٩)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ٤٠٢)، العناية شرح الهداية (٢/ ٣٦٠)، شرح الزركشي (٧/ ٢٢٣) ..
(٣) الحاوي للماوردي (٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، وانظر: المبسوط (٣/ ٨٩)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ٤٠٢)، العناية شرح الهداية (٢/ ٣٦٠)، الذخيرة (٢/ ٥٢٤)، مواهب الجليل (٢/ ٥٤٤).

<<  <   >  >>