للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالحلف في ثلاثة مواضع، فقال: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ} [يونس: ٥٣].

وقال تعالى: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} [سبأ: ٣].

والثالث: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} [التغابن: ٧].

وأما السنة: فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إني والله، إن شاء الله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) (١).

وكان أكثر قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا. ومصرف القلوب، ومقلب القلوب) (٢).

وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين، وثبوت أحكامها (٣).


(١) أخرجه البخاري (٣١٣٣)، ومسلم (١٦٤٩).
(٢) أخرجه النسائي (٣٧٦٢)، وابن ماجة (٢٠٩٢).
(٣) المغني (٩/ ٤٨٧).

<<  <   >  >>