للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الرابع: التقدير بحسب حال الشخص وعرفه، وهو مذهب الظاهرية، ومذهب مالك في غير

أهل المدينة.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ ـ ما ورد عن الصحابة: عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: مد من حنطة لكل مسكين (١).

وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول (٢).

٢ ـ واستدلوا بعمل أهل المدينة: عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت الناس وهم يعطون في طعام المساكين مداً، مداً ويرون أن ذلك يجزئ عنهم (٣).

واستدل أصحاب القول الثاني بالذي استدل به أصحاب القول الأول، وبما روى أحمد بسنده عن أبي زيد المدني قال جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر: (أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر) (٤).


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٢٠٦)، سنن الدارقطني (٤٣٣٦).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٢٠٧).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (١٧٤٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٩٧٦)، وانظر: التفسير من سنن سعيد بن منصور (٧٨٩).
(٤) انظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل (ص ١٤٧)، السنن الكبرى (٧/ ٦٤٤).

<<  <   >  >>