للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ ـ ولأن اللابس ما لا يستر عورته إنما يسمى عريانًا، لا مكتسيًا، وكذلك لابس السروال وحده، أو مئزر، يسمى عريانًا، فلا يجزئه؛ لقول الله - تعالى {أو كسوتهم} [المائدة: ٨٩] (١) (٢).

والراجح فيما يبدو لي ما يلي:

أولاً: من حيث القدر المجزئ فيكون بما يستر العورة، وتصح به الصلاة، ويصح عرفاً أن يطلق عليه كساءً.

ثانياً: من حيث الصفة والنوع، فيتقدر بالعُرف، فلكل بلد عاداته وتقاليده في اللباس، فما يصح أن يكون كساءً في بلد فهو المجزئ، وبالتالي، فيجزئ الثوب، ويجزئ الإزار والرداء، ويجزئ البنطلون والقميص، ونحو ذلك.


(١) المغني (٩/ ٥٤٥)
(٢) الموسوعة الفقهية (٣٤/ ٢٥٥ - ٢٥٦): "أجمع الفقهاء على أن كسوة عشرة مساكين أحد أنواع كفارة اليمين، وأن الحالف مخير بين العتق والإطعام والكسوة، لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة}. ولكنهم اختلفوا في القدر المجزئ من الكسوة فذهب المالكية والحنابلة ومحمد من الحنفية، إلى أنها تتقدر بما تصح به الصلاة فيه، فإن كان رجلا فثوب تجزئ الصلاة فيه، وإن كانت امرأة فدرع وخمار، أي ما تصح صلاتها فيه، وذهب الحنفية غير محمد إلى أن كسوة المسكين تتقدر بما يصلح لأوساط الناس، ولا يعتبر فيه حال القابض، وقيل: يعتبر في الثوب حال القابض، إن كان يصلح له يجوز وإلا فلا. وبما ينتفع به فوق ثلاثة أشهر؛ لأنها أكثر من نصف مدة الثوب الجديد، وعليه فلا يشترط أن يكون جديدا. وبما يستر عامة البدن كالملاءة أو الجبة أو القميص أو القباء لا السراويل؛ لأن لابسه يسمى عريانا، ولا العمامة ولا القلنسوة إلا باعتبار قيمة الإطعام. وذهب الشافعية إلى أنه يجزئ في الكسوة الواجبة بسبب الكفارة كل ما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه، كقميص أو عمامة أو إزار أو رداء أو طيلسان أو منديل أو جبة أو قباء أو درع من صوف، لا خف وقفازين ومكعب وقلنسوة. ولا يشترط صلاحيته للمدفوع إليه فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له؛ لوقوع اسم الكسوة عليه، ويجوز لبيس لم تذهب قوته، فإن ذهبت قوته فلا يجوز، ولا يجوز نجس العين من الثياب، ويجوز المتنجس منه لأنه يمكن تطهيره، وعليه أن يخبر من يعطيه إياها بتنجسها حتى يطهرها منها".

<<  <   >  >>