رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢] فحمل منه المطلق على المقيد في اشتراط العدالة كذلك الكفارة (١).
واستدل أصحاب القول الثاني:
بأن الله تعالى أطلق الرقبة في هذه الكفارة، فوجب أن تجزئ ما تناوله الإطلاق.
الراجح:
الذي يبدو لي أن الإطلاق في عتق الرقبة هو المراد في تحقيق مقتضى الكفارة، فيجوز عتق غير المسلم مراعاة لظاهر النص وعدم وجود التقييد، وتيسيراً على المُعْتِق، وإن كان الأولى عتق رقبة مؤمنة.
وأما حمل المطلق على المقيد، فهذه قاعدة لها صور وأحوال متعددة، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، والصورة التي نحن بصددها هي حمل المطلق على المقيد فيما إذا اتحد الحكم، واختلف السبب، والذي يبدو لي أن حمل المطلق على المقيد لا يكون إلا في حال اتفاق الحكم واتفاق السبب، أما إذا اختلف السبب فإن المطلق يبقى على إطلاقه، والمقيد يبقى في محله الوارد فيه فقط، لأن اختلاف الأسباب يؤثر في الأحكام، أو في قوتها، ومراتبها، فشأن القتل أعظم من شأن اليمين فكان التشديد فيه أنسب، بخلاف اليمين.
ثم بعض الذين حملوا المطلق على المقيد في العتق لم يحملوا المطلق على المقيد في اشتراط التتابع في الصيام.