للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال القرطبي: "اليمين سبب الكفارة؛ لقوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ذَلِكَ} [المائدة: ٨٩] فأضاف الكفارة إلى اليمين، والمعاني تضاف إلى أسبابها؛ وأيضا فإن الكفارة بدل عن البر فيجوز تقديمها قبل الحنث" (١).

٢ ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن بن سمرة: (إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها .. فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير) (٢) (٣).

٣ ـ وعن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (وإني - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير. أو أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني) (٤).

٤ ـ ولأنه كفر بعد وجود السبب، فأجزأ، كما لو كفر بعد الجرح، وقبل الزهوق، والسبب هو اليمين بدليل قوله تعالى {ذلك كفارة أيمانكم} [المائدة: ٨٩]. وقوله سبحانه {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: ٢].

٥ ـ ولأنه حق مال يتعلق بسببين يختصان به، فجاز تقديمه على أحدهما، كالزكاة.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١ ـ قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها


(١) الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٢٧٥).
(٢) أخرجه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢)، وأبو داود (٣٢٧٧).
(٣) البيان للعمراني (١٠/ ٥٨٧)،
(٤) أخرجه البخاري (٦٦٢٣)، ومسلم (١٦٤٩).

<<  <   >  >>