للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((الأيك: الشجر الملتف، وأكثر ما يقولون غنى الحمام، والتأنيث جائز في كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء، مثل: نخل ونخلة، وتمر وتمرة)) (١).

ـ قال عند قول أبي تمام:

وَإِن بَكَرَت في ظُعنِهِم وَحُدوجِهِم ... زَيانِبُ مِن أَحبابِنا وَعَواتِكُ [بحر الطويل]

((الزيانب: جمع زينب، هكذا يوجب القياس، فأما الشعر القديم فقلما يوجد فيه الزيانب)) (٢).

وقد لعب القياس عند التبريزي دورا في بيان مدى خروج أبي تمام على المألوف، أواستخدامه لأساليب رديئة:

ـ قال عند قول أبي تمام:

سَقاهُم كَما أَسقاهُمُ في لَظى الوَغى ... بِبيضِ صَفيحِ الهِندِ وَالسُّمُرِ الذُّبلِ [بحر الطويل]

((وحرك ((السُّمْر)).، والقياس تسكينها، ولكنه شبه الجمع بالواحد؛ فثقل الميم، كما يقال: الثُّكُل والثُّكْل و ((الذُّبل)) جمع ((ذَبُول))؛ لأن ((فعُولا)) بابه أن يجمع على

((فُعْل))، وجمع ((فاعل)) على هذا المثال قليل؛ فكان حمله على ((فَعُول)) أوجب)) (٣).

وجاء في شرح شافية ابن الحاجب لركن الدين الاستراباذي تعليقا على قول ابن الحاجب في جموع التكسير عند قوله: ((وما زيادته مدة ثالثة في الاسم)) قوله:

((وإن كانت تلك المدة واوا، نحو: فَعُول، يجمع على: فُعُل بضم الفاء والعين غالبا كـ ((صَبُور وصُبُر)))) (٤). وقد يدخل كلام التبريزي هنا في أن ((فعُولا)) بابه أن يجمع على ((فُعْل)) بسكون العين في الاستثناء الذي وضعه ركن الدين.


(١) يُنْظَرُ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [١/ ٣٠١ب٩]. وتنظر أيضا المواضع التالية: [١/ ٢٣٥ب٦]، [٣/ ٣١٣ب١٢]، [٣/ ٢٣٦ب١٩]، [٤/ ٥٢٣ب٢٢]، [٤/ ٣٥٨ب٣]، [٤/ ٣٧٣ب٩]، [٤/ ١٨ب٢٠]، [١/ ٥٤].
(٢) يُنْظَرُ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [٢/ ٤٥٧ب٣].
(٣) يُنْظَرُ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [٤/ ٥٢١ب١٤].
(٤) شرح شافية ابن الحاجب: حسن بن محمد بن شرفشاه الحسيني الأستراباذي، ركن الدين، ١/ ٤٥١، تحقيق: د. عبد المقصود محمد عبد المقصود، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، ط١، ١٤٢٥ هـ/٢٠٠٤م

<<  <   >  >>