للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دعوى الحلول في معين كفر بإجماع المسلمين:

وقال ابن تيمية: وأما (النوع الثاني): فهو قول من يقول: بالحلول والاتحاد في معين كالنصارى الذين قالوا: بذلك في المسيح عيسى والغالية الذين يقولون: بذلك في علي بن أبي طالب وطائفة من أهل بيته ...

فهذا كله كفر باطناً وظاهراً بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين (١). ا. هـ.

قلت: فهذه أقوال السلف بداية بالصحابة فيمن ادعى الإلهية في عبد أنه كافر مرتد لنقضه التوحيد الذي هو: أصل الدين بل كفر مثل هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام بل من يشك في كفره بعد معرفة قوله ودين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين.

الدليل الخامس: ردة مانعي الزكاة:

وكذلك أيضاً حكم السلف في مانعي الزكاة (وحديثهم في الصحيحين) الذين منعوها بتأويل فاسد استناداً لقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا). قالوا هذا خطاب للنبي خاصة يسقط بموته ولا يملك التزكية والطهارة إلا هو -صلى الله عليه وسلم-، ومع هذا الجهل والتأويل الفاسد قاتلهم أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- قتال مرتدين وسبى ذراريهم وغنم أموالهم وشهد على قتلاهم بالنار.

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب -"نقلاً عن ابن تيمية": وقال الشيخ رحمه الله -تعالى- في آخر كلامه على كفر مانعي الزكاة والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الصحابة بحال، بل قال الصديق لعمر -رضي الله عنهما-: "والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعها. فجعل المبيح للقتال: مجرد المنع لا جحد الوجوب وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقرون: بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي قتل


(١) جـ: ٢ ص: ٣٦٧: ٣٦٨ لمجموع الفتاوى.

<<  <   >  >>