الشبهة الأولى -الاستدلال برخصة الخطأ وأن الجهل فرد من أفراده وهو مرفوع عن الأمة في التوحيد والأصول والفروع واستدل الأخوة الأفاضل في هذا بقوله تعالى:(رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)[البقرة: ٢٨٦] وبقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)[الأحزاب: ٥]. وبالحديث الصحيح معناه:"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر". والحديث الآخر:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". وقالوا أن هذه رخصة عامة وهي تخصص عموم آيات الشرك.
أقول وبالله التوفيق: إن هذه الرخصة ليست على عمومها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وفهم الصحابة والأئمة من بعدهم.
[المبحث الأول: تخصيص عموم رخصة الخطأ]
أما الكتاب:
الدليل الأول قوله تعالى:(أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ).
ووجه الدلالة: حبوط الأعمال مع عدم الشعور.
قال البخاري في كتاب التفسير وأنتم لا تشعرون: وأنتم لا تعلمون.
فهذا النص ينص على أن العبد المسلم قد يأتي من الأقوال أو الأعمال أو الأفعال ما يحبط عمله بهذا وهو لا يعلم ويراجع، نقل ابن تيمية في هذه الآية السابق نقله من الصارم والحبوط الكلي لا يكون: إلا بالكفر، كما أن غفران الذنوب جميعها لا يكون إلا بالتوبة وهذا من أصول أهل السنة.
فهذه الآية تنص على استثناء الكفر من عموم رخصة الخطأ.