للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الحافظ: وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس يقولون شيئاً فقلته (١). ا. هـ.

قلت: ومن المعلوم أن المقلد جاهل مخطئ إلا أنه غير معذور بجهله بالتقليد في الاعتقادات الباطلة ولم يعذر بالخطأ.

الحديث الثالث: أخرج البخاري في صحيحه " .... وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم". وفي رواية -وهي في الصحيحين- (ما يتبين ما فيها) ..

قال الحافظ: في قوله (يهوي) .. وأخرج الترمذي هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق ... بلفظ "لا يرى بها بأساً يهوي بها في النار سبعين خريفاً" (٢). ا. هـ.

قلت: فهذا الحديث في الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين ما فيها من المعصية والتعدي يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً ولم يعذر بالجهل والخطأ.

قال الشيخ العز بن عبد السلام: هي الكلمة التي: لا يعرف القائل حسنها من قبحها. قال: فيحرم على الإنسان أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحه.

قلت (أي الحافظ) وهذا الذي يجري على قاعدة مقدمة الواجب (٣). ا. هـ.

وخير بيان لهذا الحديث على سبيل الثال لا الحصر الخارجي المعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "إن هذه القسمة لم يراد بها وجه الله" فهذا المأبون يريد أن ينكر منكراً في ظنه فقال كلمة يرجوا ثوابها فكان كافراً مرتداً ولم يظن أنها تبلغ من سخط الله ما بلغت وما يتبين ما فيها من المروق ولا يرى بها بأساً ومع هذا لم يعذر بالخطأ والجهل فثبت التخصيص لهذه الرخصة في الكفر الأكبر.

والأحاديث في هذا المقام كثيرة ولولا خشية الإطالة لآتيت بها وبتفسير السلف الصالح لها.


(١) جـ: ٣ ص: ٢٨٤ - فتح الباري "كتاب الجنائز".
(٢) جـ: ١١ ص: ٣١٤: ٣١٨ - فتح الباري.
(٣) المصدر السابق فليراجع.

<<  <   >  >>