قال الإمام الشوكاني نقلاً عن الغزالي: في تعريف الاجتهاد قال فهو: استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه وهو: سبيل مسائل الفروع ولهذا تسمى هذه المسائل: مسائل الاجتهاد والناظر فيها مجتهداً وليس هكذا حال الأصول. انتهى ...
ومنهم من قال: هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي فزاد قيد الظن لأنه لا اجتهاد في القطعيات ..
وإذا عرفت هذا (كلام الإمام الشوكاني) فالمجتهد: هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي.
وإذا عرفت معنى الاجتهاد والمجتهد فاعلم أن المجتهد فيه: هو الحكم الشرعي العملي.
قال في المحصول: المجتهد فيه: هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام، وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكاة وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشريعة ....
المسألة السابعة: اختلفوا في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب، والمسائل التي الحق فيها مع واحد من المجتهدين وتلخيص الكلام في ذلك يحصل في فرعين:
الفرع الأول: العقليات وهي على أنواع:
النوع الأول: ما يكون الغلط فيه مانعاً من معرفة الله ورسوله كما في إثبات العلم بالصانع والتوحيد والعدل. قالوا فهذه الحق فيها واحد فمن أصابه أصاب الحق ومن أخطأه فهو كافر.
النوع الثاني: مثل مسألة الرؤية وخلق القرآن وخروج الموحدين من النار وما يشابه ذلك فالحق فيها واحد فمن أصابه فقد أصاب، ومن أخطأه فقيل: يكفر، ومن القائلين بذلك الشافعي فمن أصحابه من حمله على ظاهره ومنهم من حمله على كفران النعمة (١). ا. هـ.
قلت: فهذا المعنى مستقر في كتب شروح السنة وكتب أصول الفقه.