للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النكاح معها في حقّ من قال: إِن وقع عليكِ طلاقي فانتِ طالق قبلَه ثلاثاً (١).


= طلاقُها الصادرُ منه لم يصادف مَحَلاً".
ثم قال الصاوي بعد هذا: "لكن قال العز بن عبد السلام: تقليدُ ابن سُرَيج في هذه المسألة ضلالٌ مبين" انتهى. أي لأنه يلزم منها انتفاءُ وقوع الطلاقِ المنجز والمعلق بها ممن يُعلق الطلاق بهذه الصيغة. وهذا مخالف للشرع، إذ هذا التعليق أصبح وسيلة للتخلص من وقوع الطلاق ممن صدر منه هذا التعليق.
وقال المؤلف في "الفروق"١: ٧٥ في الفرق (٣): "وكان الشيخ - يعني شيخه - عز الدين بن عبد السلام - رَحِمَهُ اللهُ - يقول: هذه المسألة لا يصح التقليد فيها، والتقليد فيها فسوق ... ". انتهى. ونَقَل العلامةُ الرملي من السادة الشافعية في "نهاية المحتاج" ٧: ٣٠ رجوعَ ابن سُرَيج عن هذه المسألة.
ولقد شَغَلت هذه المسألةُ فقهاءَ المذاهبِ الأربعة قبولاً وردَّاً، فتعرَّضوا لها في كتاب الطلاق، كما تُعرِّضَ لها في غير كتب الفقه، فتراها في "الفتاوى الكبرى، للشيخ ابن تيمية ٩٧:٤ - ١٠٣، وقد أبان فيها - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - انتفاءَ وقوع الطلاق عند أحَدِ من الأمة. وأبانَ في "مجموع الفتاوى" ٣٣: ٢٤٠ - ٢٤٤ أنها مسأَلة باطلة في الإسلام مُحدَثة، لم يُفتِ بها أحدٌ من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم، ولا أحدٌ من الأئمة الأربعة. وأطال في بيان ذلك وأجاد.
وتراها أيضاً عند ابن القيم في "إعلام الموقعين" ٣: ٢٦٣، وفي "طبقات الشافعية" لإبن السبكي في ترجمة الإمام ابن دقيق العيد ٦: ٢٠ من الطبعة الحسينية، و ٩: ٢٤٥ من الطبعة الطبعة المحققة، وفي "الفروق" للمؤلف القرافي ١: ٧٤ - ٧٥.
(١) قال شيخنا وأستاذنا العلامة الفقيه مصطفى أحمد الزرقاء حفظه الله تعالى، فيما كتبه إلي معلقاً على قولِ القرافي هنا: (إنْ وَقَعَ عليكِ طلاقي فأنتِ طالقٌ قبلَهُ ثلاثاً)، ما يلي:
"الصوابُ أن يقول: (إن طلقتُكِ)، لأنها هي الصورةُ الحقيقية للمسألة السُّرَيجية، أي إنَّ الشرطَ المعلقَ عليه فيها هو التطليقُ باللفظ، لا وقوعُ الطلاق، لأنه إذا افتُرِضَ الوقوعُ لم يبق له رافع، بخلافِ الإِيقاعِ أي التطليقِ، فإنَّ الشخصَ قد يُوقعُ الطلاقَ =

<<  <   >  >>