للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالولاةِ الذين فُوِّضَ إِليهم أمرُ المياه وهم مقيمون عندها. ولا شكَّ أن الذين فُوِّضَ إِليهم تدبيرُ الجيوشِ وغيرِها أعظمُ منهم، فنفوذُ حكمِهم بطريق الأولى، وفيه خلافٌ بين العلماء.

الرتبة السادسة: ولايةُ القضاء. وهذه الولايةُ مُتناوِلَةٌ للحُكم (١)، لا يَندرج فيها غيرُه، بخلاف ما تقدَّم. فهي تفيد إِنشاءَ الحكم في المختلَفِ فيه، أو القابلِ للخلاف إِن كانت الواقعة لم تقع بعد، ولم يتقدم فيها فُتيا ولا قضاء، وتُفيد تنفيذَ الحكمِ المجمَعِ عليه (٢).


= عليه المعوَّلُ في تفسير ألفاظ (المدوَّنة) وحَل مشكلاتِها وتحرير رواياتها وتسمية رُواتِها، جَمعَ فيه بين شرح المعاني وضبطِ الألفاظ وذكرِ من رواها من الشيوخ والحفاظ.
وكتابُ "ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك"، وهو كتاب حافل مرجع لكل من جاء بعده في تراجم السادة المالكية، وقد طبعَتْ وِزارةُ الأوقاف والشؤون الإِسلامية في المملكة المغربية هذا الكتاب العظيم، فأحسَنَتْ بذلك إلى العلم والتاريخ والعلماء وما تزالُ تُسدِي الأياديَ بطبع الكتبِ النافعةِ النادرة، وتاجُ الدرَرِ التي أخرجَتْها كتابُ "التمهيد" للإِمام ابن عبد البر، و"تفسيرُ ابن عطية" فجزاها الله خيرًا وإحسانًا، وجَزَى الله الآمِرَ بذلك عاهلَ المغرب الحسنَ الثاني توفيقاً ورِضواناً.
ولد القاضي عياض في سَبْتَة سنة ٤٧٦، وتوفي في مَرَّاكُش سنة ٥٤٤ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - وأجزل أجره.
(١) في نسخة (ر): (مُسَاوِية للحكم).
(٢) قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في " الذخيرة": ليس للقاضي السياسةُ العامَّة، لا سيما الحاكم الذي لا قدرة له على التنفيذ كالحاكم الضعيفِ القدرةِ على الملوكِ الجبابرة، فهو يُنشئ الإِلزامَ على الملِك العظيم، ولا يَخطُر له تنفيذُه لتعذُر ذلك عليه، بل الحاكمُ من حيث هو حاكم ليس له إِلَّا الإِنشاء، وأما قوةُ التنفيذ فأمرٌ زائد على كونه حاكماً، فقد يُفوضُ إليه التنفيذ وقد لا يندرج في ولايته.
وليس له قسمةُ الغنائم، وتفريق أموال بيت المال على المصالح، وإقامةُ =

<<  <   >  >>