(١) قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في كتابه "الذخيرة": "والفرقُ بين نظر والي المظالم وبين القضاة من عشرة أوجه: الأول: له - يعني ناظر المظالم - من القوة والهيبة ما ليس لهم. الثاني: أنه أفسحُ مجالاً وأوسعُ مقالًا. الثالث: أنه يَستعمل من الإرهاب وكشفِ الأسباب بالأمارات الدالة وشواهدِ الأحوال اللائحة ما يؤدي إلى ظهور الحق، بخلافهم. الرابع: أَنه يقابِلُ من ظَهَر ظلمُه بالتأديب، بخلافهم. الخامس: أنه يتأنَّى في ترداد الخصوم عند اللبْس لِيُمعن في الكشف، بخلافهم إذا سألهم أحدُ الخصمين فصلَ الحكمِ لا يؤخرونه. السادس: له ردُّ الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأُمناء ليفصلوا بينهم صُلحاً عن تراض، وليس للقُضاةِ إِلا برضا الخصمين. السابع: له أن يُفسِحَ في ملازمة الخصمين إذا وَضَحَتْ أماراتُ التجاحد، ويأذَنَ في إلزام الكفالة فيما شُرعَ فيه التكفيل، لينقادَ الخصومُ إلى التناصف ويتركوا التجاحد، بخلافهم. الثامن: أنه يَسمع شهادات المستورين، بخلافهم. التاسع: له أن يُحلِّفَ الشهودَ إذا ارتاب فيهم، بخلاف القضاة. العاشر: له أن يبتدئ باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم في القضيَّة، بخلاف =