للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في المختلفِ فيه، وله تنفيذُ الأحكامِ المجمَعِ عليها إِذا ثبتَتْ أسبابُها.

الرتبة الثامنة: نُوَّابُ القُضَاة في عملٍ من أعمالهم أو مُطْلَقاتهم (١)


= القضاة لا يَسمعون البينة حتى يريد المدعي إحضارَها, ولا يسمعونها إِلا بعدَ مسألةِ المدعِي لسماعها". نقله العلامة القاضي ابن فرحون في "تبصرة الحكام (١١٣:٢، ١٣٠. ثم قال عقبه: (وهذا تلخيصُ ما ذكره الماوردي الشافعي في "الأحكام السلطانية" في الكلام على ولاية الكشف عن المظالم وفي أحكام الجرائم ص ٧٠ - ٧١.
ونصوصُ المذهب - أي المالكي - تقتضي أن للقاضي تعاطيَ أكثر هذه الأمور، فقد قال سُحنون: ينبغي للقاضي أن يشتدَّ حتى يستنطقَ الحق، ولا يَدَعَ مِن حق الله شيئًا، ويَلينَ في غير ضعف. نقلَه ابن بطال في "المقنع". وهذا نصٌ في استعمال القوَّة والهيبة". انتهى كلامُ ابن فرحون.
وقد ساق بعده ٢: ١١٤، ١٣٢ الشواهدَ على أن للقاضي في مذهب المالكية أن يتعاطى ما يَسُوغُ لوالي المظالم ثم قال: "فتحصلَ من هذا أن ما نقله القرافي في "الذخيرة" ليس هو مذهبَ مالك - رَحِمَهُ اللهُ - ". انتهى. أي بل هو مذهبُ الشافعي. وقد ذَكَرَ هذه الفروقَ العشرة بين والي المظالمِ والقضاةِ القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه "الأحكام السلطانية". أيضاً ص ٦٣ - ٦٤ وأقرها.
ونقلَ صاحب "معين الحكام" فيه ص ١٦٩، ٢١٣ كلامَ القرافي في الفروق العشرة، ثم ذيله بعبارة ابن فرحون المذكورة هنا بالحرف دون أن يعزوه إليه! ولكنه نقَلَ المثال من كتب الحنفية فقال: "ونصوص المذهب تقتضي أنَّ للقاضي تعاطيَ أكثرِ هذه الأمور، فقد قالوا في خصال القاضي إنه يأخذُ نفسه بالمجاهدة، ويَسعَى في اكتساب الخير ويطلُبُه، ويستصلحُ الناسَ بالرهبة والرغبة، ويَشتدُّ عليهم في الحق، ولا يدَعُ من حق الله شيئًا، ويلينُ من غير ضعف، حتى قال في "المحيط": لو سلَّم عليه أحَدُ الخصمين في المجلس وسِعَه أن لا يَردَّ في أحد القولين، إبقاءً لحرمةِ المجلس. وهذا نصٌّ في استعمال القوّة والهيبة".
(١) هكذا في نسخة (ر): (أو مُطلقاتهم). وفي غيرها (أو مطلقًا فهم ...). وهذه تحريف.

<<  <   >  >>