قال ابن العطار: ولا يُسجِّل مستخلَف القاضي بما ثبت عنده، فإن فَعَلَ لم يَجز تسجيلُه ويَبطل، ولا يقوم للقائم به حجة إِلَّا أن يُجيزه القاضي الذي استخلَفَه قبل أن يُعزَل أو يموت. وهذا يَدلُ على أن القاضي إذا أذِنَ لمستخلَفِه في التسجيل جاز، وهو خلافُ ما في "معين الحكام" وغيرِه. وفي "المُتَيْطِيَّة" أن للقاضي أن يُبيح لمن قدَمه النظرَ في أموال الأيتام والغائب، والتسجيلَ في سائر الحكومات، وله أن يَحظر عليه ذلك، فيَفعَل من ذلك ما رآه باجتهاده. فينبغي أن يُحمَلَ كلامُ القرافي على أنه أذِنَ لنائبه في جميع ما تقلَّده عن الإِمام". انتهى. وذكر صاحبُ "معين الحكام" الطرابلسي الحنفي كلامَ القرافي في هذه الرتبة في ص ١١، ١٢ منه، ثم استدرك عليه هذا الإستدراك بعبارة ابن فرحون مختصرةً دون أن يعزوها إليه. (تكملة): المُتَيْطِيَّة اسمُ كتاب في الشروط والوثائق، لأبي الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري الأندلسي المُتَيْطِي المالكي، المتوفى سنة ٥٧٠ - رَحِمَهُ اللهُ - تعالى، كما في ترجمته في "نيل الابتهاج بتطريز الديباج" للتُنْبكْتي ص ١٩٩، قال فيها: "ومُتَيْطَة قرية من أحواز الجزيرة الخضراء بالأندلس".