للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأموالِ نفَذَ ويُنهَى عن العَوْد.

الرتبة الثانية عشرة: ولايةُ السعاةِ وجُباةِ الصدقة. لهم إنشاءُ الحكم في غير المجمَعِ عليه، وتنفيذُ المجمَعِ عليه في الأموال الزكَوِيَّة خاصَّة، فإن حكموا في غير ذلك لم يَنفُذ لعدمِ الولاية فيه.

الرتبة الثالثة عشرة: ولايةُ الخَرْص. فليس فيها لمُتولِّيها إِنشاءُ حُكمِ في مختلَفٍ فيه، ولا تنفيذُ حكم في مُجمَعِ عليه. وليس له غيرُ حَزْرِ مقاديرِ الثمار، وكم يكون مقدارُها إِذا يَبِسَتْ فقط.

وجعَلَ مالك حُكمَه بالمقدار إِذا تبيَّن خطؤه لا يُنقَض. والقياسُ نقضُه لأنه قد تبيَّن خطؤه قبلَ التنفيذ، والقاضي إِذا تبيَّن خطؤه قطعًا قَبْلَ التنفيذ حَرُمَ التنفيذُ إِجماعاَ فيما علمتُ، ولأنَّ إِيجابَ الزكاة بما دون النصابِ خلاف الإِجماع، أو خلافُ النصّ إِن لم يكن إجماع، وما تبيَّن أنَّ الحكمَ فيه خِلاف الإِجماع وَجَبَ نقضُهُ بالإِجماع.


= والله أعلم.
واجتمعتْ فيه خلالٌ قلما اجتمعت في غيره: الفقهُ البارع، والورع الصادق، والصرامة في الحق، والزهادة في الدنيا، والتخشُّن في الملبس والمطعم مع السماحة والكرم. وكان لا يقبل من السلطان شيئًا. أراده الأمير على تولي القضاء فأبى، فراوده عليه حولاً كاملًا حتى قَبِلَ منه، على شرطِ أن لا يرتزق على القضاء شيئًا، وأن يُنَفذَ الحقوقَ على وجهها في الأميرِ وأهلِ بيته. وكانت ولايته للقضاء سنة ٢٣٤، وظلَّ فيه حتى مات سنة ٢٤٠ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.
قال الزبيدي في "تاج العروس" في (سحن): "سُحنون بضم السين، ونُقِلَ فتحُها. وسُحنون بن سعد من أئمة المالكية، جالس مالكاً مدة، وقَدِمَ بمذهبه إلى إفريقية فأظهره فيها، وتوفي سنة ٢٤١". انتهى. وفيه تحريف في اسم أبيه، وخطأ في نسبة صحبته لمالك، فإنه لم يرحل إليه ولم يلقه، وفي تاريخ وفاته - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.

<<  <   >  >>