للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)﴾.

• عن الضحاك؛ قال: كان الرجل إذا مات؛ أنفق على امرأته حولاً، ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم؛ فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)﴾ الآية، ثم نسخ من الأربعة الأشهر والعشر ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]؛ إذا وضعن فيما دون ذلك (١). [ضعيف جداً]

• ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)﴾.

• قال مقاتل بن سليمان: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة، ولم بسم لها مهراً، فطلقها قبل أن يمسها؛ فقال النبي : "هل متعتها بشيء؟ "، قال: لا، قال: "متعها ولو بقلنسوتك" (٢). [ضعيف جداً]

• ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)﴾.

• عن زيد بن أرقم ؛ قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة؛ حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾؛ فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام (٣). [صحيح]


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣/ ٩٣٢/ ٤١٥)، وهذا لفظه، وابن جرير بنحوه في "جامع البيان" (٢/ ٣٦١) من طريق جويبر عن الضحاك به.
قلنا: وهذا سند تالف؛ جويبر هذا متروك ثم إنه معضل.
(٢) ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" (١/ ٢٧٩) معلقاً دون سند.
قلنا: ومقاتل هذا؛ متروك.
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٧٣ رقم ١٢٠٠، ٨/ ٩٨ رقم ٤٥٣٤)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>