وأخرجه عبد الرزاق (رقم ١٩١٩٥) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي ﷺ عن الكلالة. قلنا: صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل. وأصله في "صحيح مسلم" (١/ ٣٩٦ رقم ٥٦٧، ٣/ ١٢٣٦ رقم (١٦١٧) (٩)): أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة؛ فذكر نبي الله ﷺ، وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله ﷺ في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه؛ حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: "يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ". وإني إن أَعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٧٥٤)، وزاد نسبته لابن مردويه. (٢) أخرجه البزار في "مسنده" (٣/ ٤٧ رقم ٢٢٠٦ - "كشف") من طريق =