للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:
رقم الحديث:

أولادًا؛ كان ولدها بمنزلتها عبيدًا ما عاش سيدها، فإذا مات فهم أحرار".

١٦٧٤٢ - إسماعيل، عن الشعبي قال: "ولد المعتقة عن دبر وأم الولد (بمنزلتهما) (١) ".

١٦٧٤٣ - ابن المبارك، عن ابن لهيعة، حدثني جعفر بن ربيعة: أن عمر بن عبد العزيز قال في رجل أنكح أم ولده عبده فولدت له قال: هم بمنزلة أمهم". قتادة، عن الحسن في أم الولد تعتق ولها أولاد قال: تعتق هي وأولادها".

الرجل يتزوج أمة فتلد له ثم يملكها

١٦٧٤٤ - يحيى ابن سعيد، عن نافع أن ابن عمر قال: "تعرف عمر؟ قال: أيما وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة، فإذا مات فهي حرة, ومن وطىء وليدة فضيّعها فالولد له والضَيعة عليه".

١٦٧٤٥ - حماد بن زيد، نا فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الشعبي قال: "رفع إلى شريح رجل تزوج أمة فولدت له ثم اشتراها، فرفعهم شريح إلى عَبيدة، فقال عبيدة: إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحرارًا فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق".

جناية أم الولد

١٦٧٤٦ - يونس، عن الحسن "في أم الولد تجني، قال: تقوم على سيدها".

١٦٧٤٧ - معمر، عن الزهري قال: "على سيدها جنايتها".

١٦٧٤٨ - خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم: "جناية أم الولد على سيدها".

١٦٧٤٩ - إبراهيم بن صدقة، عن سفيان، عن الحكم قال: "جناية أم الولد لا تعدو رقبتها".

عدة أم الولد من سيدها

١٦٧٥٠ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال "في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة". ومضى في كتاب العِدَد في ذلك اختلاف.

١٦٧٥١ - معتمر، عن كثير بن نباتة، عن ابن سيرين قال: "إذا اشترى الرجل الوصيفة لم تحض، استبرأها ثلاثة أشهر".

١٦٧٥٢ - مسعر وسفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد قال: "ثلاثة أشهر".

١٦٧٥٣ - الحكم، عن إبراهيم قال: "ثلاثة أشهر". ورويناه عن عطاء وطاوس وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز (٢).

* * *


(١) في "هـ": بمنزلة أمهما. وتراجع "هـ" (١٠/ ٣٤٩) لأنه أخذ هذه الكلمة من الإسناد الذي بعده من قول إبراهيم، وأدمجها في هذا الإسناد.
(٢) كتب المصنف هنا: آخر المهذب من السنن بحمد اللَّه وحده. فرغت عام ٧٢٦.

<<  <  ج: ص: