للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرضاع]

يحرم من الرضاع ما يحرم من [الولادة] (١) وأن لبن الفحل يُحَرم

١٢١٥٥ - مالك (خ م) (١) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة أخبرتني عائشة "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقلت: يا رسول اللَّه، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال: أراه فلانًا -لعم حفصة من الرضاعة. فقالت يا رسول اللَّه، لو كان فلان حيًا -لعمها من الرضاعة- يدخل عليّ فقال: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".

علي بن هاشم بن البريد (م) (٣) عن هشام بن عروة، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قال رسول اللَّه: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".

شعيب (خ) وعقيل (خ) (٤) عن الزهري، عن عروة أن عائشة قالت: "استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب، فقلت لى: لا آذن لك حتى استأذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس: قالت: فدخل علي رسول اللَّه فقلت: إن أفلح استأذن علي. فقال: وما يمنعك أن تأذني لعمك؟ فقلت: يا رسول اللَّه، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته! فقال: ائذني له؛ فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب".


(١) في "الأصل": الولاة. والمثبت من "هـ".
(٢) البخاري (٩/ ٤٣ رقم ٥٠٩٩)، ومسلم (٢/ ١٠٦٨ رقم ١٤٤٤) [١].
وأخرجه النسائي (٦/ ١٠٢ رقم ٣٣١٣) من طريق مالك به.
(٣) مسلم (٢/ ١٠٦٨ رقم ١٤٤٤) [٢].
وأخرجه النسائي (٦/ ٩٩ رقم ٣٣٠٢) من طريق مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر به.
(٤) البخاري (٨/ ٣٩٢ رقم ٤٧٩٦).
(٥) البخاري (١٠/ ٥٦٦ رقم ٦١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>