للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب الحمام والخضاب وما لا يجوز للمرأة من الزينة]

١١٦٦٦ - حماد بن سلمة (د) (١)، عن عبد اللَّه بن شداد، عن أبي عذرة، عن عائشة "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوا وعليهم الأزر ولم يرخص للنساء".

١١٦٦٧ - شعبة (د ت ق) (٢)، عن منصور، عن سالم، عن أبي مليح الهذلي "أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: أنتن الاتي يدخلن نساؤكن الحمامات! سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين اللَّه -عز وجل-". وروى في ذلك عن أبي مسلم الخولاني، عن عائشة. وعن السائب، عن أم سلمة مرفوعًا.

١١٦٦٨ - عبد الرحمن بن زياد الأفريقي (د ق) (٣)، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنها ستفتح لكم أرض الأعاجم وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات. فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوا النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو نفساء".

١١٦٦٩ - سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه (٤) قال رسول اللَّه: "احذروا بيتًا يقال له: الحمام. قيل: فإنه يذهب بالوسخ وينفع. قال: فمن دخله فليستتر".

١١٦٧٠ - وقال يعلى بن عبيد وحده: نا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا. وقد روي عن ابن إسحاق وغيره، عن ابن طاوس موصولًا.


(١) أبو داود (٤/ ٣٩ رقم ٤٠٠٩).
وأخرجه الترمذي (٥/ ١٠٥ رقم ٢٨٠٢)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٤ رقم ٣٧٤٩) من طريق حماد به. وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القائم.
(٢) أبو داود (٤/ ٣٩ رقم ٤٠١٠)، والترمذي (٥/ ١٠٥ رقم ٢٨٠٣)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٤ رقم ٣٧٥٠). وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(٣) أبو داود (٤/ ٣٩ رقم ٤٠١١)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٣ رقم ٣٧٤٨).
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>